للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما صنع من جلود حيوانات غير مأكولة اللحم.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

سؤالي: ما حكم لبس الألبسة المصنوعة من جلود حيوانات غير مأكولة اللحم؟

وهذا سؤال يحيرني أنا ومجموعة من الأخوات فنرجو إجابة وافية منكم وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في لبس ما صنع من جلد كل ميتة إذا دبغ، سواء كان الحيوان مأكول اللحم أم لا، وسواء كان في أصله نجساً أو لا، لأن الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بما فيها ميتة الخنزير والكلب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٧٢.

وننبه إلى أن هذا الجواز مقيد بالضوابط الشرعية الواجب توفرها في اللباس، والتي قد سبق بيانها في الفتوى رقم:

١٣٠٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>