للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مجال الفكاهة والتنكيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعمل مدرسا في إحدى المدارس وأتقاضى مرتباً حوالي ٢٥٠ جنيها وأنا متزوج ولي ثلاثة أولاد والحمد لله أوفي حقوق الله من صلاة وزكاة وغيرها ولكنني بعد الظهر أعمل في فرقة موسيقية أقول النكت وأقلد الفنانين وأنال أجراً جيداً يساعدني على المعيشة الصعبة فهل هذا العمل حرام أم حلال؟

أفتوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر هو عدم جواز مثل هذا النوع من العمل لعدة أمور لا ينفك عنها، منها:

أولاً: أنه يقتضي مخالطة، ومجالسة من يفعل المنكر، وهو هنا الغناء والموسيقى، ومن المقرر شرعاً أنه لا يجوز أن يجلس المسلم في مكان مشتمل على منكر.

ثانياً: أنه يغلب في مثل هذه النكت التي تضحك الناس أن لا تخلو من محذور شرعي من سخرية أو كذب ونحوهما، وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له.

ثالثاً: أن محاكاة الفنانين لا تخلو كذلك من محاذير، كالغناء المحرم أو السخرية وغيرهما.

رابعاً: أنه لو فرض خلو هذا العمل من هذه المحاذير، وهو أمر مستحيل، لكان التكسب به تكسباً عن طريق حرفة دنيئة يتنزه المسلم عن الكسب من طريقها.

فاتق الله ودع هذا العمل، وإن في الحلال ما يغني عن الحرام، وسيبارك لك في الحلال بإذن الله، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣١٩٤٤، والفتوى رقم: ٩٨٧، والفتوى رقم: ٧١٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>