للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ادعاء الزوجة حصول الرجعة بعد الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد وفاة والدي يرحمه الله أخرج إخوتي والدتي من حصر الإرث بدون شهود على الطلاق عند إخراجه، مع العلم أن والدتي كانت علي ذمة والدي قبل وفاته، وعند تقدمي بشكواي إلى القاضي طلب مني إحضار والدتي لسماع ما لديها، وأحضرت والدتي وأفادت أن والدي طلقها قبل وفاته بأحد عشر شهرا لأنه كان غاضبا وأعادها بعد ستة أيام من الطلاق وجامعها وعاشا حياة سعيدة حتى وفاته يرحمه الله، لكن القاضي لم يعدها بحجة أن والدي لم يحضر إلى المحكمة لإرجاعها وحلف الورثة بنفي العلم أيعقل هذا ووالدتي مستعدة أن تحلف بالله أنها على ذمة والدي حتى وفاته، أو يحلف بالله من أخرجها من حصر الإرث أن والدي لم يعدها إلى ذمته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت الطلاق وادعت الزوجة بعد ذلك حصول الرجعة فإنه لا تثبت دعواها إلا بشهادة عدلين.

فقد قال صاحب الكفاف:

لا بد من عدلين في الرشاد * والنكح والردة والأضداد

رجع وتمليك ظهار إيلاء *.....

وبناء عليه يعلم أنه لا يكفي حلف الأم على أن الوالد ارتجعها.

وما دام الأمر رفع للقاضي فنرجو أن يوفق الله القاضي للنظر في ملابسات الأمر، والحكم فيه بالصواب، فإن القاضي الشرعي في بلد النزاع أدرى بالموضوع من مفت لم يجد إلا كلام طرف واحد من أطراف النزاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>