للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز للمرء أن يتبول واقفا إذا أمن رشاش بوله]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في بعض الأماكن العامة حمّامات (افرنجية) وهذه الحمامات غالباَ ما تكون متسخة ولا يستطيع أحد الجلوس عليها مما يضطر الواحد إلى التبول واقفاَ. فهل يجوز في هذه الحالة أن يتبول الإنسان وهو واقف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجب على المسلم أن يحترز من بوله لئلا يرتد منه شيء إلى ثيابه أو بدنه لأن عدم الاحتراز منه يعد من أسباب عذاب القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" متفق عليه. وفي رواية: لايستنزه وفي رواية أخرى لا يستبرئ. والجميع بمعنى واحد. والتبول واقفا في الحالة التي ذكرها السائل جائز حيث إن الحمامات تكون متسخة بالنجاسة ويتعذر إزالتها، ويشترط لذلك أن يأمن من ارتداد رشاش البول عليه فقد روى البخاري في الصحيحين عن حذيفة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ" والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>