للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كان يشارك إخوته في الراتب والتجارة ويريد الانفصال]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة أشقاء نتشارك في الموارد الاقتصادية (رواتب + تجارة) كعادة أهل الريف في مصر

منذ بضعة سنوات سافرت للعمل في الخليج هل من حقي الاستقلال عنهم أم يعد نوعا من الغدر بهم

علما بأني أولادي صغار وقد تكفلت بزواجي ولم يتحمل أحد منهم أي أعباء مالية في زواجي

وأخي الاكبر لديه أولاد في سن الزواج فهل يجب على المساهمة في زواجهم ولا أضمن رد المعروف واستمرار المشاركة وابن أخي ليس بارا بأبيه فكيف يكون حاله معي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت أنكم تفعلونه من الاشتراك في الموارد الاقتصادية (رواتب + تجارة) ، هو من العادات الحسنة، التي تقوي الألفة والعلاقات الأسرية.

ومع ذلك فإنه ليس بواجب، ولا يجب الاستمرار عليه لمن كانوا يأخذون به.

وعليه، فلا حرج في أن يستقل كل من أراد الاستقلال بأمواله منكم.

اللهم إلا إذا كنت من قبل عالة على إخوتك، حيث لم تكن لك تجارة ولا رواتب، فإنك في هذه الحالة يحسن أن تكافئهم على ما قاموا به من إعالتك. ولا نقول بوجوب ذلك عليك، طالما أنهم أنفقوا عليك متبرعين.

كما أنه لا يجب عليك المساهمة في زواج أبناء أخيك، ولكنك إن فعلت ذلك ابتغاء وجه الله كان لك فيه أجر. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>