للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع السلعة للناس بأسعار مختلفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مركز لبيع إكسسوارات الكمبيوتر وصاحب العمل أجده يبيع السلعة الواحدة بكذا سعر، مثال إذا كانت سلعة معينة ثمنها علينا ٢٠ جنيها فيضيف إليها مكسبنا ٥ جنيهات ثم يضيف ٥ جنيهات مرة أخرى تحسبا لفصال العملاء، فيكون سعر السلعة النهائي ٣٠ جنيها فيأتي أحد العملاء يبيعها له بـ٣٠ جنيها وآخر إذا ما فاصل معه يعطيها له بـ٢٧ جنيها وآخر يفاصل أكثر يعطيها له بـ٢٥ جنيها فأصبح يبيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر فهل هذا يجوز؟ مع العلم أنه أيضا من الممكن أن يبيعها جملة بأقل من الـ٢٥ جنيها إلى محل آخر في سبيل أن يعطيه هو سلعة مخفضة أيضا في وقت لاحق، ما حكم ذلك أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فيشتري التاجر السلعة بكذا ويبيعها بأكثر مما اشتراها به، ولا يلزمه أن يبيع للناس كلهم بسعر واحد، وإنما مرد ذلك إلى المساومة بدون غش ولا خديعة.

وعليه، فلا نرى في الفعل المذكور من قبل صاحب المحل في البيع والشراء من محذور شرعي. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧٩٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>