للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آيتا الكلالة في سورة النساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء بيان شرح الآيتين المتعلقتين بالكلالة في سورة النساء وهل تنسخ إحداهما الأخرى أم أنهما مكملتان لبعضهما البعض، وإذا مات رجل وليس له ولد وله أخت وورثت النصف فأين يذهب النصف الآخر، وإذا كان له أخ متوفى وله أولاد فهل يرثون نصيب الأخ المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن آيتي الكلالة ليس بينهما تعارض وليست إحداهما ناسخة للأخرى، فالأولى منهما تتحدث عن الإخوة من الأم ونقل القرطبى الإجماع عليه وتدل لذلك القراءة الشاذة (وله أخ أو أخت من أم) ، وأما الآية الثانية فتتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب.

وإذا مات ميت وترك أختاً شقيقة أو لأب وأبناء أخ شقيق أو لأب فإن الأخت ترث النصف، والنصف الآخر يرثه أبناء أخيه، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإذا كانت الأخت أختاً من الأم فإنها ترث السدس ويرث أبناء أخيه الباقي، وإذا لم يترك الميت من الورثة غير أخته أخذت المال كله فرضاً ورداً.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على المزيد في معنى الآيتين ومسائلهما: ٤٠٣٩٧، ٤٦٨١١، ٥٠٥١٣، ٥٣١٠١، ٦٩٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>