للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج من زنت أو زني بها ثم تابت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكّ أنّي قمت بذنوب تتعلّق بالنّاحية الجنسيّة وأشكّ كذلك أنّه فعل بي أشياء تتعلّق بهذه النّاحية.

فهل مهما قام المسلم أو المسلمة بذنوب تتعلّق بالنّاحية الجنسيّة أو فعل به أشياء تتعلّق بهذه النّاحية يمكن أن يتزوّج وهل يكفي النّدم الشديد والعزم على ترك تلك الذّنوب؟

هل يجوز أن أقوم بفحص لأتأكّد من عذريّتي؟ وهل يجب عليّ أن أطلع من يتقدّم لخطبتي على مشكلتي؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رحمة الله واسعة ويده مبسوطة بالليل ليتوب مسيء النهار ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات، فلتبادر الأخت بالتوبة إلى الله عز وجل، بشروط التوبة المتقدمة في الفتوى رقم: ٧٨٩٢٥. ولها الزواج بمن يتقدم لها، وكونها قد فعلت بعض الذنوب أو فعل بها لا يمنع ذلك من أن تتزوج، بل إن الزواج يتأكد في حق من تتوق نفسه ويخشى على نفسه من غوائل الشهوة.

ولا يلزم الأخت أن تخبر من يتقدم لها بما حصل منها من ذنوب تابت منها، بل لا يجوز لها ذلك فإن المطلوب هو الستر على النفس وعدم هتك ستر الله عليها، ولما في الإخبار من المجاهرة المنهي عنها.

وأما الفحص لغرض التأكد من سلامة البكارة فلا يجوز لما فيه من اطلاع على العورة المغلظة لغير ضرورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>