للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بالفاتحة بين الصحة وعدمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سائل من فرنسا تزوجت بالفاتحة لأن زوجتي مطلقة لكنها لم تحصل بعد على ورقة الطلاق، لأن قوانين الطلاق تتعطل كثيرا، ما حكم الشرع في ذلك وماذا علينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بمجرد قراءة الفاتحة من غير عقد مستوف لجميع الشروط فهذا زواج غير صحيح يجب فسخه ويترتب على ذلك المهر كاملا إذا كان الدخول حصل.

وإن كان مقصوده بقوله (تزوجت بالفاتحة) أي بعقد شرعي مستوف للشروط المذكورة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، إلا أنه لم يسجله في المحكمة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وما دام العقد مستوفيا للشروط فالنكاح صحيح ولكن ينبغي أن يوثق حتى لا يترتب على عدم توثيقه ضياع حق.

واعلم أن الطلاق يقع بمجرد أن يوقعه الرجل أو يقع ما علقه عليه ولو لم تتسلم المرأة ورقة الطلاق، كما أنه يحق للرجل أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى ولو لم يطلقها، وكذلك إذا طلقها وبقيت في العدة، وهذا كله جائز من حيث الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>