للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز إجبار المطلق على ما لا يطيق لعودة زوجته إليه مرة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلق وحدث خلاف بيني وبين زوجتي وانفصلنا وعند الرجوع أمضونى على وصل أمانة على أبيض وقائمة منقولات غير موجودة بالكامل قيمتها ٦٠٠٠٠ألف جنيه، ما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لأهل الزوجة أن يشترطوا على الزوج لكي يرجع إلى امرأته أن يوقع على إيصال أمانة على بياض أو على قائمة منقولات أكثر مما هو موجود فعلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت امرأتك ما زالت في عدتها فمن حقك أن ترجعها إليك بدون أي شروط يفرضها عليك أهلها، وإن كانت عدتها قد انتهت من الطلقة الأولى أو الثانية فقد بانت منك والحالة هذه بينونة صغرى، ويمكنكما الرجوع بعقد جديد ومهر جديد، ولولي الزوجة أن يشترط على الزوج والحالة هذه أن يوقع على قائمة بالمنقولات التي تملكها الزوجة والتي يملكها الزوج، ولكن ليس له أن يزيد عليها ما هو ليس موجودا أو لا تملكه الزوجة، وقد سبق لنا فتوى في بيان حكم قائمة المنقولات وهي برقم: ٤٥١٩٠، فراجعها، وليس لولي الزوجة أن يشترط على الزوج أن يوقع إيصال أمانة على بياض، لكن يمكنه إن كان هناك مؤخر صداق أن يطالب الزوج بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق لضمان حق موليته.

وبإمكانك أن تستشير بعض المحامين فيما إذا كان يمكنك الرجوع إلى المحكمة للتخلص من تبعة ما وقعت عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>