للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن ابنة واحدة وأولاد خال (عصبة)]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: امرأة توفيت وتركت ابنة واحدة وأولاد خال (عصبة) فما نصيب الابنة وأولاد العصبة من ميراث هذه المرأة، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء الخال ليسوا من العصبة إلا أن يكونوا من أبناء العمومة، وعليه فإذا لم يكن للمرأة المذكورة وارث غير ابنتها وعصبتها سواء كانوا أبناء خالها أم لا.. فإن التركة تقسم كالآتي، تأخذ البنت نصف المال، والباقي للعصبة إن كانت ثم عصبة، يقدم الأقرب فالأقرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وإن كان أولاد الخال المذكورون ليسوا من أبناء العمومة فإنهم ليسوا عصبة -كما ذكرنا في أول الجواب- وفي هذه الحالة تأخذ البنت النصف بالفرض، وتأخذ النصف الباقي بالرد، أي يرد عليها ما بقي.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>