للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء المسكن عن طريق المصرف بين الحل والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف.

وعملية الشراء تتم بهذه الطريقة.. يتفق المالك والشاري ويتم إجراء عقد بينهما عن طريق المصرف ويدفع المصرف للمالك قرض بقيمه ثابتة ٦٠٠٠٠ د. ل ويتم رهن المسكن للمصرف ويبدأ الشاري بدفع الأقساط للمصرف بقيمه زائدة عن المبلغ بحوالي ٣٠٠٠ د. ل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان دور المصرف في هذا العقد هو دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري مع استرداده له بزيادة فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه والابتعاد عنه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: ٢٧٨-٢٨٩} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

أما إذا كان سيشتري المسكن من المالك ويبيعه على مشتر آخر بالتقسيط بأكثر مما اشتراه فذلك جائز، ولكن يشترط لذلك وجود ضوابط شرعية معينة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: ٩٣٨٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>