للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اتخاذ النرد للزينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اتخاذ النرد للزينة وليس للعب، وجزاكم الله ألف ألف ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتخاذ النرد للزينة لا يجوز لأن ما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه، كما أن اتخاذه قد يجر المرء إلى المعصية خاصة إذا كان له سابق تعلق بها فضلا عن أن الاتخاذ للزينة لا معنى له، وراجع التشديد في تحريم النرد في الفتوى رقم: ٧٢٠٢٣، والفتوى رقم: ٤٣٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>