للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدم النازل بسبب افتضاض غشاء البكارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوجت الفتاة ودخل بها زوجها وافتض بكارتها ثم بقيت تعاني من النزيف خفيفا كان أو كثيرا فهل تصلي أم لا؟ وإن صلت هل تتوضأ قبل الصلاة مباشرة أم ماذا أرجو الإجابة عن هذا السؤال المهم لدى الكثير من الفتيات الجديدات بالزواج؟

ووفقكم الله تعالى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٢٣٢٠، بيان أن الدم الخارج بسبب دخول الرجل بزوجته لا يعتبر حيضا إذا لم ينزل في زمن الحيض عادة ولم تكن له مواصفات دم الحيض، وإذا كان نزوله في فترة الحيض المعتادة للمرأة مع اتصافه بمميزاته فهو حيض، وفي حالة كونه ليس بحيض فهو ناقض للوضوء لأنه دم خارج من أحد السبيلين، وراجعي الفتوى رقم: ٢٣٥٨٩، ويجب على المرأة غسله والتطهر منه قبل الصلاة فإن لم ينقطع فإنها تنتظر حتى يبقى من وقت الصلاة قدر ما يسع الوضوء والصلاة فتتوضأ ثم تتحفظ بخرقة وتصلي على حالتها لعجزها عن إزالة النجاسة. وراجعي الفتوى رقم: ٤١١٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>