للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التخشيم جائز بين المحارم لا الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[س٣: ما حكم التخشيم أي السلام بالأنف من عاداتنا نحن أهل الإمارات وقيل لي بأن التخشيم على النساء لا يجوز. أريد أن أعرف هل يجوز أم لا؟ ومن الذين يجوز أن أخشم لهم ومن الذين لا يجوز أن أخشم لهم وما سبب عدم الجواز إذا كان لا يجوز؟ وإذا كانت نيتي هي صلة الأرحام لا أكثر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

٣- التخشيم هو نوع من التقبيل، والتقبيل إن كان على الفم فهو مظنة الشهوة فلا يجوز، وإن كان على الأنف كما هو الحال في التخشيم، فإن ظن فيه حصول شهوة لم يجز، وإن أمن ذلك جاز فعله بين المحارم من الجنسين، لا بين الأجانب، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>