للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تبرأ الذمة إلا برد المسروق أو المسامحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة في شركة عامة، قمت بيوم من الأيام باستخدام الآلة الطابعة في العمل، وطبعت حوالي مائة صفحة، دون أن آخذ الإذن من أحد، وكانت هذه خدمة قدمتها لوالدتي، حيث أنها كانت مضطرة لهذه الأوراق، وبعد ذلك سألت دائرة الإفتاء في ذلك فقالوا لي هذا بحكم السرقة، أنا الآن شديدة الندم على مافعلت وقد استغفرت ربي، ولن أكرر ذلك مرة أخرى، فهل يكفي ذلك لتكفير ذنبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك، وننبهك إلى أن من شروط صحة توبتك أن تردي قيمة ما استهلكت من ورق أو حبر أو كهرباء ونحو ذلك إلى الشركة، إلا أن يعفو المسؤول عن ذلك بدون محاباة لك.

وراجعي الفتاوى التالية: ٣٠٨٢٠، ٢٦٧٤٦، ١١٠٩٠، ٢٦٢٨٣، ٥٤٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>