للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة أنجبت عن زوج أجنبي عنها بنتين توفي عن أولاد آخرين غير أشقاء ٥ أولاد و ٤ بنات- كانت تقيم هي وبناتها في بلد غير بلد الزوج ونتيجة مرضه عاد لبلده للعلاج ولكنه توفي - الورثة سجلوها في إعلان الوراثة أنها مطلقة وسجلوا البنتين ٠ هي ذهبت إلى بلد الزوج المتوفى وقدمت للمحكمة التي بها بلد الزوج ما يثبت أنها لا زالت زوجته وأقرت أمام القضاء هناك أنها زوجته ولكنهم مازالوا ينظرون في هذا الأمر - هل هي لها حق في الميراث وكيف تقنع المحكمة بذلك ٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو شاهدي عدل، وليس هو بيد الورثة أو غيرهم. وعليه، فما دام هذا الزوج قد توفي والعصمة قائمة، فالزوجية قائمة وآثارها من إرث وعدة باقية، ولا أثر لتسجيل الورثة للطلاق دون بينة.

وهذه المسائل من المسائل التي يفصل فيها القضاء الشرعي، فهذه المرأة ينبغي لها رفع ما لديها من بيانات الزواج كالشهود أو الوثائق لتنظر فيها المحكمة، كما ينبغي لها أن تستعين بمن يعينها على إثبات حقها ممن يمتهنون المحاماة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>