للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الزكاة للفاسق الفقير]

[السُّؤَالُ]

ـ[وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة سألتكم قبل مدة عن أن أختي أعطت زكاة الفطر لبنت أختي وهي تصلي وتترك وأنا اقترحت عليها أن تعطيها لها وأنتم أجبتموني أنه لا تعطى الزكاة لمن يترك الصلاة أرجوكم وبارك الله بكم ماذا على أختي فعله إذا لم تقبل منها زكاة الفطر هل تعيد إعطاء زكاة الفطر وقد انقضت فترتها وزكاة الفطر ليس كشيء آخر مدتها محدودة أم ماذا تفعل؟ وهل حرام علي لأنني أنا اقترحت عليها إعطاءها لبنت أختي؟ أريد أن أعرف ما علينا فعله بالضبط؟ وجزاكم الله تعالى خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به هنا أن من لم يترك الصلاة بالكلية فلا يحكم بكفره، وراجعي الفتوى رقم: ١٧٢٧٧، وعليه فما دامت بنت أختك غير تاركة للصلاة بالكلية بل تصلي وتتركها فهي غير كافرة، لكنها على خطر عظيم. وبالتالي فهي متصفة بالفسق وإعطاء الزكاة للفاسق مجزئ؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ١٤٨٥.

وبناء على هذا القول، فزكاة أختك مجزئة إذا كانت بنت أختها فقيرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>