للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حلف بالطلاق أن لا تقود زوجته سيارة وتعلمت القيادة دون علمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي دائما يحلف علي بالطلاق لأمور تافهة، وأي أمر لا يريدني أن أقوم به يحلف بالطلاق. طلبت منه أن أتعلم قيادة السيارة وأنا محتاجة لهذا الأمر كثيرا كوني أذهب يوميا للعمل وأضع ابنتي الصغيرة في روضة ثم أذهب إلى عملي فقال علي الطلاق لن تركبي هذه السيارة أو تقوديها. إذا تعلمت القيادة دون أن أخبره هل وجبت يمينه.. وهل يجوز أن يحلف لأي أمر.

أفيدوني جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه اليمين الصادرة من زوجك قد انعقدت، فإذا فعلت ما حلف لك على تركه من ركوب أو قيادة دون أن تخبريه فإن طلاقه يقع على مذهب الجمهور، وتراجع لمسألة اختلاف أهل العلم فيما يترتب على الحلف بالطلاق وفي حكمه الفتوى رقم: ٢٠٤١، والفتوى رقم: ٣٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>