للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحنو ثلاثة ذكور وبنت، أمي تمتلك عقارا مكونا من ثلاثة طوابق تزوج أخي الصغير في طابق بناء علي رغبة أمي وقمنا أنا وأخي وأختي ببناء طابق لكل منا كل واحد علي حسابه الشخصي وهناك محل صغير جدا أسفل العقار مساحته ٤ متر يوجد خلاف على الشقتين الخاصتين بأمي والمحل مساحة المنزل ٨٥ مترا كيف يتم توزيع الميراث حسب الشريعة وهناك بعض المصاغ والأموال ارجو السرعة للأهمية لأن زوج أختي طماع نرجو رأي الشرع في توزيع الميراث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للسائل أن يصف زوج أخته بالطمع لمجرد مطالبة أخته بنصيبها الشرعي، وهذا القول قد يدخل في الغيبة المحرمة، ولا داعي للخلاف حول تركة أمك سواء الشقتان والذهب والمحل وكل ما كان ملكا لها في حياتها، لأن الله تعالى قد بين نصيب كل وارث من التركة فلا محل للخلاف.

وإذا كانت أمكم توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أم أو أب، فإن تركتها كلها تقسم على سبعة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، فتقسم كل شقة وكذا المحل والذهب على هذا، والشقة التي أسكنتها أمكم لأخيكم الصغير تدخل في التركة أيضا إلا إذا وهبتها له في حال صحتها، وأعطت كل واحد منكم ما يقابل تلك الهبة، فإن لم تعدل في هبتها بحيث لم تعط بقية أولادها الذكور والإناث ما يقابل تلك الهبة، فالهبة باطلة وترد تلك الشقة إلى التركة وتقسم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: ٤٣٠٥٢، والفتوى رقم: ٣٢٩٣٧، والفتوى رقم: ٦١١٦٣، حول الطابقين الذين بناهما بعض الورثة في عقار المرأة المتوفاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>