للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المحرم لا يشترط إلا في حال السفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ: الآن إذا كان لا يجوز للمرأة السفر لوحدها، فهل يجوز أن يسافر معها أبوها ثم يتركها في المنطقة ثم يرجع، أم جلوسها في البلاد المسافرة لها يستلزم جلوس المحرم معها، أم فقط شرط لسفرها في الطريق؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا تسافر بغير محرم، لما ثبت من النهي عن ذلك في حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

فإن سافر معها محرمها فإنه لا يجب جلوسه معها إذا وجدت سكنا مأمونا، فالمحرم لا يشترط إلا في حالة السفر، أما في غيره فالمهم أن لا تكون خلوة مع أجنبي وأن يكون المكان مأمونا عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>