للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال سيارة مشتراة بقرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت سيارتي عن طريق أقساط ربوية وأصبحت السيارة مصدر دخل هل دخل السيارة حرام وماذا أفعل بالسيارة حيث أني أوقفت دخلها وماذا أفعل بمدخول السيارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت السيارة قد اشترتها الجهة التي باعتها شراء حقيقياً واستقرت في ملكها قبل أن تبيعها لك فلا حرج عليك في ذلك ولو كان الثمن مقسطاً إلى مدة معلومة، وكان بأكثر من سعرها لو بيعت بالناجز لأن الدين له حصة من الثمن، والسيارة حينئذ ملك لك ودخلها حلال عليك ما دمت تستخدمها في المباح، أما إذا كانت الجهة قد أقرضتك ثمن السيارة بفائدة ولم تشتر هي السيارة شراء صحيحاً فإن هذه معاملة ربوية محرمة تحريماً شديداً، ويلزمك منها التوبة إلى الله وألا تدفع لهذه الجهة إلا رأس مالها، ما لم تضطر إلى دفع الفوائد تحت الملاحقة القانونية.

وعلى كل فالسيارة سيارتك أنت وهي ملك لك، ولو اشتريتها بما اقترضته اقتراضاً ربوياً فإن ذلك لا يجعل استعمالها محرماً عليك، وراجع الفتوى رقم:

١٤٦٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>