للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض من البنك للحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القرض من البنك جائز في تأدية فريضة الحج أم لا؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان القرض من البنك أو من غيره قرضاً ترده مع زيادة، فهو قرض ربوي محرم، ولا خلاف بين العلماء في تحريم هذا القرض، سواء كان بغرض الحج أو غيره.

أما القرض الحسن، وهو ما كان بغير فائدة فجائز لحج أو غيره، ولكن لا يجب الاقتراض للحج، ومن اقترض قرضاً حسنا وحج أجزأه حجه، وثبت له أجره إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>