للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حديث دليل على العذر بالجهل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن اعتبار الحديث التالي دليلا على العذر بالجهل؟

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا يا معاذ؟ ". فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " (رواه ابن ماجة وابن حبان وأحمد والبستي في صحيحه وقال في الزوائد رجاله رجال الصحيح)

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المذكور دليل على أن من سجد لغير الله تعالى جاهلا لا يكون كافرا بذلك. قال في نيل الأوطار للشوكاني معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. انتهى.

والجهل قد يكون عذرا في بعض الحالات ولا يعذر به في البعض الآخر، وراجع تفصيل الضوابط في ذلك في الفتوى رقم: ١٩٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>