للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[آية السيف وقصر الصلاة قبل تجاوز بيوت المصر]

[السُّؤَالُ]

ـ[في أي سورة نزلت آية السيف وما رقمها، رجل سمع الأذان وقت الظهر فخرج إلى بيت قريب من بيته وصلى الفريضة ركعتين ثم ركعب السيارة وتوجه إلى منزل أخيه وسمع أذان العصر فقام وصلى الفريضة ركعتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن آية السيف في سورة التوبة وهي الآية الخامسة منها على الراجح، وهي قول الله تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:٥} ، ولمزيد التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٨٨٧٢.

وأما السؤال الثاني: فإن كان قصد السائل أن الرجل خرج لسفر وصلى الظهر قريباً من بيته قصراً قبل أن يجاوز بيوت المصر فلا تصح صلاته ما لم يتجاوز بيوت المصر، وأما صلاته للعصر فإن كانت بعد دخول الوقت وتجاوز بيوت المصر فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>