للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة المريض العاجز عن القيام والقعود]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: المريض الذي يصلي بأصبعه، هل يجب عليه الوضوء، وكيف يتم ذلك، وهل يجب أن يكون باتجاه القبلة، وكيف تتم صلاته؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:١٦} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.

فالواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة قائماً صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن، ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً، وعندما يكون مستلقياً على ظهره يجعل رجليه إلى جهة القبلة، وينوي الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه ثم يأتي بالاستفتاح والقراءة، ثم ينوي الركوع ويكبر ويأتي بأذكار الركوع ثم ينوي الرفع منه، ثم ينوي السجود ثم الرفع منه، وهكذا بالنية والكلام، والإشارة باليد أو الإيماء بالرأس، حسب استطاعته، وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا نمه ما استطعتم. رواه البخاري، وكذلك استقبال القبلة فإن أمكنه ذلك استقبلها وإن عجز عن ذلك سقطت عنه.

وأما الطهارة فإن عليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع بنفسه وجب عليه الاستعانة بغيره ولو بأجرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٦٠٥. فإن لم يجد من يعينه فإنه يتيمم ويصلي، فإن لم يستطع فإنه يصلي حسب حاله فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>