للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المرأة وحدها إلى أهلها وصديقاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يحق للزوجة الخروج لوحدها بحجة زيارة أهلها وبحجة أن الزوج مشغول مع أنه بإمكانه أن يذهب بها لزيارة أهلها على الأقل يومان في الأسبوع أو أكثر لكنها تريد أن تذهب في أيام أخرى بحجة أنها تمل من الجلوس في البيت لوحدها وأنها تشتاق لأهلها , مع أنه في حالة الضرورة يمكنه أن يذهب بها إليهم في أي وقت حتى مع انشغاله , أيضا هل يجوز للزوجة الذهاب لزيارة صديقاتها لوحدها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز للمرأة الخروج وحدها في غير سفر لزيارة أهلها أو صديقاتها إذا أذن الزوج لها بذلك، وتوفرت الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٤١٨٥.

أما إذا كان ذهابها إلى ما ذكر يعد سفرا فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

وعلى هذا، فإذا كان أهل هذه المرأة وصديقاتها قريبين وليس في خروجها إليهم وحدها مفسدة يخشى منها فلا مانع من السماح لها بذلك، وإن كان الأولى بها مراعاة ظروف زوجها بحيث لا تخرج إلا في الأيام التي يكون فيها غير مشغول ليصحبها.

أما إذا كانت المسافة بعيدة بأن تحتاج إلى سفر فلا يجوز لها الخروج إلا مع محرم، ولو أذن لها زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>