للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى جاز التيمم جاز مس المصحف به]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أصابته جنابة وتيمم للصلاة لأنه لايقدرعلى الغسل بسب الماءالبارد وبعدالصلاة هل يجوز له أن يمس المصحف ليقرأ فيه بهذا التيمم وهو جنب أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن جاز له التيمم للصلاة جاز له أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف بذلك التيمم، قال ابن قدامة في المغني: إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده وقراءة القرآن ومس المصحف.. اهـ

واعلم أن مجرد برودة الماء من غير خوف وقوع الضرر لا يبيح التيمم. وراجع الفتوى رقم: ٢٩٣٠٨.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٥٩١١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>