للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المرأة من بيتها متعطرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت أنه لا يجوز للمرأة خروجها وهي متطيبة إلى الأسواق، فهل معني ذلك أنه يجوز لها في حالات أخري، وهل يجوز تطيب المرأة بعطر غير فواح وخروجها من المنزل عندما تذهب إلى المسجد علما بأنها لن تختلط بالرجال أوعندما تذهب لزيارة رفيقاتها من السيدات. أرجو الإيضاح؟

جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متطيبة سواء كانت ذاهبة إلى الأسواق أو إلى أية جهة أخرى تحتمل جلب فتنة، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك، ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. رواه الحاكم وصححه، وقد سبق تفصيل حالات خروج المرأة متعطرة في الفتوى رقم: ٧١٠٤٧، فلتراجع، كما سبق بيان حكم خروج المرأة متعطرة بعطر لا رائحة له في الفتوى رقم: ٣٦٧٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>