للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل بوظيفة حكم سباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخي الفاضل لقد تم تعييني على وظيفة حكم سباحة ومن المعلوم أن لعبة السباحة يكون السباحون قد لبسوا ألبسة السباحة وهي التي بالكاد تستر العورة المغلظة وهم الأغلبية من السباحين، أما البقية المتبقية فمنقسمة ما بين لبسها لباس السباحة إلى نصف الفخذ والأخرا إلى أسفل الركبة فأفتوني جزاكم الله خيرا في حكم عملي هذا هل أستمر فيه أم أتركه؟ والله يحفظك ويرعاك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وليست السرة والركبة من العورة، وعلى هذا فالفخذ عورة، وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة، والراجح الأول ...

وبالنسبة للباس السباحة المعروف بالمايوه فهذا لباس لا يكاد يستر العورة المغلظة السوأتين مع تحجيم لهما كما هو معروف، وبالتالي فلا يجوز لبسه، ولا النظر إلى جسم لابسه.

وعليه فالواجب تجنب العمل في هذه الوظيفة ما لم يكن السائل مضطراً إلى ذلك، وإن اضطر إليه عمل وحاول الإصلاح وغض بصره عن العورات ما أمكن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>