للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة من أب واحد وأم واحدة وأرضعت أمنا ابن عمنا رضاعا كاملا وبعدها توفيت. ثم تزوج أبونا من امرأة أخرى فولدت معه طفلا فلما كبر أراد أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع، نطلب من فضيلتكم أن توضحوا لنا هل يجوز لأخينا من أبينا أن يتزوج ابنة أخينا من الرضاع؟

جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ابن عمكم المذكور رضع من لبن أمكم خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه لا يجوز لأخيكم من الأب أن يتزوج ابنته وذلك لأنها بنت أخيه من الرضاع، وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: ٣٩٨٧٩. لبيان حكم لبن الفحل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>