للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم المرأة التي أفطرت عمدا في رمضان سنوات عدة ولم تقض]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديقة قد كانت على علاقة غير شرعية مع رجل كافر لمدة ثماني سنوات لم تقم فيها بصيام رمضان لأنهما يتقابلان يوميا تقريبا ويقع بينهما جماع والآن وقد تابت وندمت وقطعت علاقتها به وتزوجت من مسلم فهي تسأل عن كفارة السنين التي لم تصمها من سن الثامنة عشر إلى سن الخامسة والعشرين. هل يجب قضاء حوالي ٢٤٠ يوما متابعة دون توقف؟ وهل يجب عليها إطعام ٣٠ مسكينا على كل شهر كفارة تأخير القضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المذكورة عليها أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وتكثر من الاستغفار، فقد أقدمت على كبيرة من كبائر الذنوب وهي الزنى، ويتضاعف الإثم إذا تعلق الأمر برمضان أو غيره من الأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها ثواب الطاعة، ويعظم إثم المعصية، وعليها أيضا أن تقوم بقضاء ما أفطرته من رمضان في جميع السنين التي تركت الصيام فيها، ولا يجب عليها تتابع القضاء، بل يستحب ذلك فقط كما في الفتوى رقم: ٢٤٠١٥، وبالنسبة للكفارة بسبب الجماع فقد بينا في الفتوى رقم: ٤١٦٠٧، أن الصحيح من أقوال أهل العلم عدم لزومها للمرأة مطلقا، وإن أخرجتها احتياطا وخروجا من الخلاف فذلك أولى، وأنواع الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٦٣٧٨، وكفارة تأخير القضاء لا تلزمها إذا كانت جاهلة حرمة تأخير القضاء كما في الفتوى رقم: ٦٦٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>