للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه ودفع الأوقاف إلى مستحقيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد تفسيرا لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) بخصوص الميراث. وما معنى وقف في الميراث. وإن لم يطلب الوريث الوراثة في حينها، وقد مر عليها أكثر من ثلاثين سنة، ثم طلب الميراث، ما الحكم في ذلك؟ ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معنى الآية أن تقسيم التركة المذكورة في أولها يتم بعد قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته المشروعة، فإن كان الميت مطالبا بدين وجب قضاء الدين أولا قبل تقسيم التركة، وإن بقي بعد الدين شيء أخرجت الوصية المشروعة إن كانت لم تتجاوز الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة.

ومعنى الوقف هو تحبيس العبد للأصل، وتسبيله للمنفعة؛ طلبا للثواب من الله تعالى.

وإذا وقف الميت بعض ماله في حال حياته على ورثته أو على غيرهم ورفع يده عنه، فإنه يصح ذلك الوقف ولا يعتبر من الميراث.

وأما إذا علق الوقف بالموت فإنه يأخذ حكم الوصية، ويجب تنفيذه إن لم يتجاوز الثلث كما نص عليه ابن قدامة.

والأولى بالورثة أن يبادروا بتقسيم المواريث، ولكن لو أخروا تقسيمها فيجب أن يعطى لكل ذي حق حقه إذا طلب نصيبه من الميراث.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٧٤٥٠٨، ٤٩١٩٦، ١٦٩١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>