للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إجهاض الجنين لكونه مشوها أو مريضا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إلى أهل الفتوى أرجو منكم إفادتي في أمري هذا، لقد رزقني الله سبحانه بولد هو الثالث بين إخوته اسمه أنس وجاء يعاني من مرض كما قال الأطباء إنه ضمور عضلات وأن هذا المرض ليس له علاج وأن الموت أو الشلل التام هو آخر ما سيصل في هذه الحالة وعندها لجأت إلى ربي بالدعاء والبكاء أن يشفي إبني ونذرت له نذراً قائلة يارب نذراًعلي إن شفي ابني ومشى على الأرض سوف أحمل وألد ولم أكن أعلم حينها أني حامل با ابنتي سارة من فوق المانع وقلت بعدها قدر الله وما شاء فعل ولم يكن مني إلا أن قبلت أمرالله وقال لي الأطباء يجب عليك فحص الطفل إن كان ولدا عليك تنزيله وإن كانت بنتا فلا بأس وعندها لم أفحص ما في بطني إلا في الشهر الثامن لأني لن أغضب ربي وأنا أرجوه أن يشفي ابني، وشاء الله أن يشفى ويمشى على الأرض وجاء وقت السداد بالدين فما هو رأى الدين في الوفاء بالنذر وهل له من كفارة مع العلم أن الأطباء قالوا لي أنه من الممكن فحص الطفل في أشهره الأولى وإن كان به خلل وجب تنزيله وإن حصل لا قدر الله أليس هذا قتل روح وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإجهاض الجنين لمجرد كونه مشوهاً أو مريضاً لا يجوز كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٢٢ / ٥٩٢٠ / ٢٣٩٤.

وإنما يكون الإجهاض جائزاً إذا تحقق الخطر على حياة الأم أو على عضو من أعضائها، وليُعلم أن لله تعالى حكمة في الابتلاء علمها من علمها وجهلها من جهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>