للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انحراف الإمام عن القبلة بمقدار ٤٥ درجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[االسلام عليكم

إذا كان الإمام مائلا٤٥ درجة باتجاه القبلة، ولكن نحن في الصلاة لا نكون خلف ظهره، ولكنه يقابلنا

بيمينه، فهل هذا جائز؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه إلا لعاجز، وما ذكرته من أن انحراف الإمام عن القبلة بمقدار ٤٥ درجة، هذا يُخرج الإمام عن كونه مستقبل القبلة، بل تصير القبلة إلى يمينه أو يساره، وهذا لا يجوز، وتبطل الصلاة به.

ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: ١٥٦٨٥، ١١٤٥٢، ١٢٤٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>