للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدم العدل في هبة الأبناء بغير مسوغ شرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[وهب أبي لأخي الكبير منزلا، ولأخي الصغير منزلا، ووهب لي منزلا مناصفة مع أمي. فهل يعتبر أبي عادلا في هبته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثا، على الراجح، وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو نحوها هو نوع من الظلم. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وقال له أيضا: فأرجعه. فرده بشير. وقال له أيضا: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.

وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية، أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم، ووجب عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض أو يعطي الآخر ما يتمم نصيبه، فإن لم يفعل ذلك فعلى من فضل أن يرد ما زاد عن نصيبه إلى إخوانه ليكونوا سواء في العطية وليردوا ظلم أبيهم، قال شيخ الإسلام:

ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به.

وبناء عليه، فإن كان ما وهبك أبوك يساوي ما وهب لأخويك أو فضلهما عليك لمسوغ معتبر كحاجتهما إلى الزواج قبلك ونحوه فلا حرج، وليس فيما فعل حيف. كما أن من أهل العلم من قال بأن الحكم هنا كالحكم في التركة فالعدل في الهبة أن يعطى الذكر ضعف ما للأنثى، وعلى هذا القول فلا حيف أيضا، وإن كان القول بالتسوية بين الذكر والأنثى في الهبة أظهر كما بينا في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>