للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحج عن الأم أولى عن الأخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[حال حياة والدتي كنت قد نويت الحج لشقيقي الذي توفي في عمر ٣٣ عاماً، ولم يكن يملك أي مال ليحج به، والآن وقد توفيت والدتي وكان لديها مال حال حياتها إلا أنها لم تحج مستندة إلى أنها كانت قد حجت مع والدها \"جدي\" وقت أن كان عمرها ١٢أو ٩ أو ٦ عاماً ثلاث مرات، وعندما عزمت الآن تقديم أوراقي إلى شركة السياحة للحج عن أخي المتوفي فوجئت بأختي تطلب مني أن أحج عن أمي وأنه أولى، فلمن أحج الآن، هل أحج عن شقيقي تنفيذاً لنيتي التي كنت قد عزمت عليها في حياة والدتي، أم أحج عن أمي، أم أنه يجوز لي الجمع في النية في الحج عن الاثنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى أن تحج عن أمك لأن برها متأكد، ولأنه قد وجب عليها الحج واحتمال أن حجها كان قبل البلوغ احتمال قائم، ولا بأس بتغيير عزمك من الحج عن أخيك إلى الحج عن أمك، وانظر الفتوى رقم: ٨٣٦٤، ويمكنك أن تحج عن أخيك في السنوات القادمة، أو أن تستأجر من يحج عنه، ولا يخفى أنه يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون حج عن نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>