للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالمال الحرام إذا كان مكتسبه فقيرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[في إجابة الفتوى رقم (٥٥٣٧٦) عبارة (وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة، على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب) ، السؤال كيف يكون التخلص من المال الحرام وأنت تقول إنه أي المال الحرام يتعلق بذمة المكتسب، فأرجو منكم التوضيح لأنني لم أفهم ذلك، وفي الفتاوى المتعلقة بالمال الحرام تقول إن الشخص الذي أخذ هذا المال يستطيع الاستفادة منه إذا كان محتاجا وبقدر حاجته وثم تقول من الأفضل أن يتصدق بمبلغ من ماله الحلال مكان المال الحرام الذي أخذه، وكيف له أن يفعل ذلك وهو أصلاً أخذ المال الحرام لأنه لا يملك مالاً حلالاً مع الدعاء لكم بأن يوفقكم المولى عز وجل لكل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أن المال الحرام نوعان:

النوع الأول: حرام لعينه كمن غصب مال شخص أو سرقه فهذا المال يجب رده إلى صاحبه ولا تبرأ ذمة من أخذه إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه.

النوع الثاني: حرام لكسبه كالفائدة الربوية والقمار وسائر العقود التي تكون برضا الدافع واستوفى عوضها المحرم فهذا النوع من المال الحرام فيه تفصيل كثير تبعاً لتعدد أفراده، وفيما يخص الفائدة الربوية فالواجب على من قبضها وهو يعلم حرمتها ثم تاب إلى الله تعالى أن يردها إلى من أخذها منه إن كان شخصاً، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٩} ، فإن تعذر الرد أو كان أخذها من مؤسسة ربوية فلا يملكها من حازها وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقها على الفقراء، وإذا كان التائب من هذه الفوائد الربوية فقيراً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته.

ومما تقدم يعلم أن الإشكال الذي وقع عند السائل ليس من هذا الباب فلا يقال للفقير الذي لا يجد مالاً اكتسب من المكاسب المحرمة بسبب فقرك، ولكن يقال له اجتهد في دفع الفقر بالمكاسب الحلال والضرب في الأرض بحثاً عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>