للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام نكاح أخت المطلقة طلاقا رجعيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت بزوج أختي من أمي قبل انتهاء عدتها على الأوراق، ولكن دون علمنا بالخطأ في ذلك مع العلم بأننا قمنا بإبلاغ المأذون بأنها أختي وعندما علمنا قام بتطليقي وأنا بنت بكر لم يخل بي خلوة شرعية فرفعت هي قضية علينا وتم الحكم علينا غيابيا ثلاث سنوات، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل نكاح أخت مطلقته طلاقاً رجعياً ما لم تنقض عدتها كاملة، والمعتبر في ذلك هو انقضاؤها من حين تلفظ الزوج بالطلاق لا من وقت كتابة الطلاق لدى المحكمة، وإن كان الأولى مراعاة ذلك اتقاء للمساءلة القانونية.

وبناء عليه؛ فإن كان عقد الزواج بعد انقضاء عدتها الشرعية فلا حرج عليكما في ذلك؛ وإلا فالعقد باطل. ولا إثم عليكما إن كنتما تجهلان الحكم حقاً، وحيث إنه لم تحصل خلوة ولا دخول فلا أثر لمجرد العقد الباطل، وليس من حق أختك أن تقوم بما قامت به، لأنك إما أن تكوني جاهلة حقاً فأنت معذورة، أو متعمدة فيكون المسؤول عن مؤاخذتك هو ولي الأمر.

وعلى كل فينبغي لك ترضيتها وطلب مسامحتها وعدولها عن ذلك، ولك محاولة نقض ذلك الحكم بالطرق المشروعة لبطلانه شرعاً، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٥٥٦، ١٠٢٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>