للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صنع الإعلانات المضيئة ونحوها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في الطرقات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان العمل في الدعاية والإخراج الفني خالياً من المحرمات كالدعاية للتمثيل أو الرقص أوالغناء المحرم، أوكان كذلك مشتملاً على تصوير، فيه روح، أو كان دعاية لترويج المنكرات مثل الربا والقمار والخمور والتبرج فكل هذا لا يجوز للمسلم المشاركة أو المساهمة فيه، لعموم قول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه فهي محرمة، فإن خلا هذا العمل مما سبق ذكره وأشباهه فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>