للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى حول الجماع وكفارته في رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتي في نهار رمضان وحلت علىِّ سنوات ولم أصم الكفارة علماً بأني لا أستطيع الصوم لظروف العمل وأنا غير متعب فهل يجوز أن أتصدق بدل الصيام وهل على زوجتي الصيام وماهو الحكم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة. راجع في هذا الفتوى رقم:

١١١٣.

والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد، وراجع في هذا الفتوى رقم:

١٧٥٧ وفي الصيام للتكفير عن الجماع في نهار رمضان تفاصيل أخرى راجعها في الجواب رقم:

١٨٥٣.

ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>