للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر المورث جزء من عقاره لأحد ورثته]

[السُّؤَالُ]

ـ[بيتنا ونريد أن نقسمه حيث إن اللذين اشتريا البيت هما جدي حاج وجدي سالمين وخلّف جدي حاج أبي (محمد)

وخلّف جدي سالمين عمي سعيد وعمي سالم، وفقاً لهذا فإن نصف البيت من نصيب أبي ولكن اتضح لنا أن هناك نذراً لأبي من جدي حاج وجدي سالمين بربع في البيت، والآن نريد تقسيم البيت ولا ندري هل هذا النذر هنا صحيح أم غير صحيح، وفقاً لهذه المعطيات أفيدونا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ظهر لنا من سؤال هو أن سالمين أخو جدك حاج، وقد عبرت عنه بجدي جريا على المتعارف عند بعض الناس، وخصوصاً في اليمن موطن السائل.

وعلى كل حال فما نذره أخو جدك لابن أخيه: أبيك يعتبر مالكا له، وكذلك ما نذره له أبوه حاج، وعليه فربع البيت المذكور خاص بأبيك محمد دون غيره من جميع الورثة، إذا ثبت ببينة أو بإقرار باقي الورثة أن مالكي البيت هما جدك حاج وأخوه سالمين ونذراه.

وهو في الأرباع الثلاثة كاحد الورثة له نصيبه الشرعي منه، وإذا كان أبوك محمد قد مات فإن ورثته ينزلون منزلته، فيختصون بربع البيت ويشاركون غيرهم من الورثة في الأرباع الثلاثة المتبقية، وفي الأخير نوصي السائل بطرح مسألته على المحاكم الشرعية في بلده، إذ هي من المسائل التي لا بد من الرجوع فيها إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>