للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يطيع والديه ولا يتزوج مع خوف الفتنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الشريعة في من يريد الزواج لكن والداه يريدان أن يؤجلاه، رغم أنه يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو مقيم في بلاد الكفر وهي أوروبا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن بر الوالدين وطاعتهما بالمعروف من أعظم القربات إلى الله تعالى، ولكن صحة زواج الابن لا تتوقف على رضاهما، وإن كان من تمام برهما والإحسان إليهما أن يستشيرهما ويأخذ برأيهما في الحالات العادية، أما إذا كانت نفسه تتوق للزواج ويخاف من الفتنة والوقوع في الحرام ويستطيع الزواج فيجب عليه الزواج ولا يلزمه طاعة الوالدين بتأجيله أو تركه، وسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٦٨٣، ٦٢٦٣٥، ٥٦٨١٣، ٢٠٢٩٥ نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

ولذلك فإن على هذا الشخص الذي يخاف الوقوع في الفاحشة أن يبادر بالزواج إذا كان قادراً عليه فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عموماً على الزواج بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فيلتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

ويتأكد الأمر بكون هذا الشخص عرضة للفتن ومقيم في بلاد غير المسلمين التي لا ينبغي للمسلم أن يقيم بها لغير ضرورة أو حاجة ملحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>