للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة دخول الرجلين على المرأة غير مطلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولاً أنا أعلم أنه يجوز أن يدخل رجلان على امرأة كما في حديث عمرو بن العاص ولا حجر ولكن ألا يعد هذا من باب الاختلاط وما معنى الاختلاط وما الفرق بين الاختلاط وهذا المسألة..

ثانياً: هل لو ركبت امرأتان أو أكثر مع السائق تنتفي الخلوة كما قلتم ولكن هل هناك دليل من كتاب أو سنة حيث إن امرأة العزيز وصديقاتها كن أكثر من أمرأة ولكن كان لهن كيد فالمرأة سواء مفرده أو جماعة لها كيد عظيم ونظرة غير طبيعية على الرجل فيمكن أكثر من امرأة تعمل الفاحشه مع الرجل فلماذا قلتم إن الخلوة تنتفي

ثالثاً: أحب أن أعرف ـ بارك الله فيكم ـ شروط المحرمية الجائزة الشرعية التي لا بد منها كي أسافر مع محرمي بالتفصيل..

رابعاً: قلتم للحديث مع الأجنبية لا بد أن يكون من وراء حجاب أي جدار أو باب ونحو، فهل يقوم مقامه لو حجبت المرأة بدنها لا شخصها بلباس ساتر للوجه وللبدن وتحدثت هل هذا جائز أم لا بد من وراء جدار]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

١- فالحديث الذي أشرت إليه قد أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وليس عن عمرو نفسه، ونصه: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.

واعلم أن إباحة دخول الرجلين على المرأة غير مطلق، قال النووي في شرح الحديث المذكور: ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل.

وفي تفسير النووي هذا للحديث رد على ماسألت عنه من الفرق بين الاختلاط وهذه المسألة، فالاختلاط المذموم إذاً هو ما كان فيه اجتماع بين رجال ونساء أجنبيات عليهم من غير أن تدعو الحاجة إليه، أو أن يكون فيه خضوع بالقول أو انكشاف للعورات أو نحو ذلك مما لا يحل.

٢ـ اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الخلوة تنتفي بوجود امرأتين أو أكثر مع رجل، وراجع فيه وفي الذي قبله الفتوى رقم: ٣١٠١٤.

ولا يتعارض هذا مع احتمال أن أكثر من امرأة يمكن أن يمارسن الفاحشة مع رجل واحد، إذ المدار في الإباحة هو على أمن الفتنة، فمتى خشيت الفتنة حرم تواجد الرجال مع النساء على أي وجه كان.

٣- لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة دون محرم، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم. الحديث

وضابط المحرمية أن يحرم النكاح بينهما تحريما مؤبدا لا لسبب محرم. وقولنا: لا لسبب محرم تخرج به الملاعَنة والمنكوحة في العدة عند من يقول بتأبيد تحريمها على ناكحها في العدة، فالمحرمات إذاً هن الواردات في كتاب الله وفي سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ... ] (النساء: ٢٣) . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

واعلم أنه متى خشيت الفتنة حرمت الخلوة ولو بين المحارم أنفسهم.

٤ـ لقد سبق أن بينا شروط جواز المخاطبة بين الرجل والمرأة الأجنبية عليه، وراجع فيه الفتوى رقم: ١٥٤٠٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>