للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجهر في الصلاة السرية والجهرية بقصد التعليم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة لي بنت صغيرة، هل يجوز لي الصلاة بالجهر قليلا بهدف تسميع وتعليم ابنتي، علما وأني أضعها لتصلي بجانبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٥٠٨، ذكر المواضع التي تجهر فيها المرأة والتي تسر فيها، فإذا تبين ذلك للأخت السائلة من خلال مراجعتها للفتوى المشار إليها فإنه لا يشرع لها أن تجهر في محل السر لا بقصد التعليم ولا غيره كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٤٥٠٣.

وإن كانت في محل الجهر فليكن قصدها أولا أداء فريضة الله تعالى بفرائضها وسننها ومستحباتها، ومن سننها الجهر في محله، فإن قصدت ذلك مع إسماع ابنتها لتتعلم فلا بأس بذلك لأن الفقهاء ذكروا أن المصلي إذا أتى بشيء من القراءة بقصد القراءة في الصلاة وتفهيم آخر ونحو ذلك أو تنبيهه فإنه لا يفسد الصلاة. قال النووي: فلو أتى أي المصلي بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمر كقوله لجماعة أو واحد يستأذنون في الدخول: ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ أو استؤذن في أخذ شيء فيقول: يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وما أشبه هذا، فهذا لا يبطل الصلاة، سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام إلى أن قال: فأما من قصد الإعلام فقط فتبطل بلا خلاف. انتهى.

ومحل الشاهد من كلام النووي هذا هو أنه لا بأس أن يقصد المصلي بقراءته في الصلاة أمرا آخر مع القراءة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>