للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يهجر القريب الذي تصرف في حق الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم،،

قام خالي بالاحتفاظ بالإرث الخاص بالعائلة، وبالرغم من حفظه للقرآن، إلا أنه لم يقم بتوزيع الإرث، وقد اعترف بجزء منه، إلا أنه يبدو أنه قد قام ببناء منزل له بهذا المال. هل يجب علينا (إخوته وأقاربه) بالرغم من كل هذا صلته وزيارته والسؤال عنه بالرغم مما وقع في القلب منه عما قام به؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكر من تصرف خالك في مال التركة بدون إذن أصحاب هذا المال من الورثة، فهو بذلك قد ارتكب أمراً محرماً، فالواجب بذل النصح له، وتذكيره بالله تعالى، وبعاقبة ما أقدم عليه، والاستعانة في ذلك بمن يرجى أن يكون لقوله تأثير فيه من أهل العلم أو أصحاب العقل والرأي في قومه، فإن ازدجر فالحمد لله.

وعلى كل حال، فلا نرى لكم قطيعته، بل استمروا في صلته، وتحينوا الأوقات المناسبة لنصحه، فلعله أن ينتفع بذلك.

وأما حق الورثة في هذا المال، فلهم المطالبة به، ولهم العفو عنه، ما لم يكن الوارث دون سن الرشد، أو مجنوناً، فيجب على وليه رفع الأمر إلى الحاكم ليستخلص له حقه.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: ١٠٨٢٣، ٥٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>