للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم جعل الفاضل من الوقف في غير ما وقف له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: تم شراء موتور بمبلغ ٥٥٠٠$ للمسجد تم تمويله من أكثر من جهه على الشكل التالي:

١- تبرعت جمعية بمبلغ ٢٠٠٠$، ٢- تبرع شخص بمبلغ ١٥٠٠$، ٣- استدانة ٢٠٠٠$ وقد تم إرسال المشروع إلى جهة ثالثة فتبرعت بمبلغ ٣٥٠٠$، فالسؤال: هل نستطيع استخدام المبلغ لعمل في المسجد غير الموتور (صيانة- أشغال) أم يجب الاستئذان من الجهات المتبرعة مقدماً (١-٢) ، فنرجو إفادتنا بأسرع وقت ممكن؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط استئذان المتبرعين بهذا المال، ولو سُدت الحاجة التي أوقفوا المال لأجلها، لأن الوقف إذا تعذر استعماله فيما رُصد له، جاز تحويله في غيره، وذلك بحسب نظر مسؤول الوقف (ناظره) ، قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حُصر المسجد وزيته ولم يُحتَج إليه جاز أن يُجعل في مسجد آخر. انتهى.

فإذا جاز أن يُجعل الفاضل في مسجد آخر ففي نفس المسجد أولى، وقال الشيخ عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: وبيع -بكسر الموحدة- ما -أي شيء موقوف صار- لا ينتفع بضم التحتية وفتح الفاء -به- فيما وقف عليه، وينتفع به في غيره. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>