للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القاضي والمأذون في النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا للرد على الفتوى رقم ٧٥١٩٤، ولكن هل المقصود بالقاضي المأذون مع العلم أنها وكلت خالها أمام المأذون وأمام الناس، وعذرا أرجو سرعة الرد.

وفقكم الله لما فيه الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعني بالقاضي المأذون، فالمأذون مهمته توثيق النكاح فحسب، أما القاضي فهو من ترفع إليه الخصومات فيقضي فيها ويلزم الحق أهله، فهو نائب عن السلطان الذي هو ولي من لا ولي له، والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي، فإذا رفع إليه هذا التشاجر قام بتزويجها أو توكيل من يزوجها، فإذا وكل المأذون فيصح النكاح حينئذ، أما توكيل المأذون من قبل المرأة فلا يغير شيئا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>