للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن بيعتين في بيعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شركات الهاتف النقال تقدم عرضا لمشتركيها مضمون هذا العرض أنه إذا التزم المشترك معها بعقد لمدة سنة قادمة فإنه يحصل على جهاز نقال مجانا على أن يقوم المشترك بدفع ما يترتب عليه من قيم للمكالمات شهريا. وفي حال فسخ العقد في الشهر الأول يلتزم المشترك بدفع قيمة الجهاز كاملا، وفي الشهر الثاني يخصم من قيمة الجهاز ١٠%وهكذا ... فهل صيغة العقد جائزة شرعا أم أنها تدخل في حكم البيعتين في بيعة واحدة المنهي عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز لاشتمالها على بيعيتين في بيعة المنهي عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وذلك لأن الشركة تبيع الخدمة والجوال للمشترك بثمن غير مستقر وبكذا ليكون الثمن مجهولا، وانظر الفتوى رقم: ٦٣٩٤١. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٧٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>