للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق اللحية لمن يرتكب المعاصي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في من أطلق لحيته ويفعل المعاصي، فهل يحلقها لأنه يقال له إنك لا تعمل باللحية ولا تلتزم بها يا شيخ، وفي مسألة العمل هل يجوز حلاقتها ثم تربيتها بعد العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٧١١ بيان وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وذكر الأدلة على ذلك، وكون الشخص يمارس بعض المعاصي لا يكون ذلك مبرراً لحلق لحيته، فيضيف معصية حلق اللحية إلى ذنوبه الأخرى، ولا يلتفت إلى قول من يأمره بحلق لحيته بحجة ارتكابه بعض المعاصي، وحلق اللحية من أجل الحصول على وظيفة عمل أو خشية الطرد منها تقدم تفصيل حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧١٧، ٥٦٩٣٣، ٧٣٤٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>